السيد أحمد الموسوي الروضاتي
246
إجماعات فقهاء الإمامية
* غير المدخول بها إذا قال لها أنت طالق تبين * إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة وقعت واحدة * إذا قال لغير المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة ثم قال أنت طالق وقعت واحدة * إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة تقع واحدة بالمباشرة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 41 ، 42 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : وأما إن كانت غير مدخول بها في جميع المسائل ، فقال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم قال لها أنت طالق ، فإنها تطلق واحدة ، وتبين بلا خلاف ، ولا يقع عليها طلاق بعد البينونة . . . فإن قال لغير المدخول بها : أنت طالق طلقة معها طلقة ، وقعت عندهم ثنتان وعندنا واحدة . ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة ، ثم قال أنت طالق وقعت واحدة عندنا . . . فأما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة ، طلقت طلقة بانت بها منه ولا تقع بها طلقة ، لأنها بانت بالأولى بلا خلاف . وإن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، فعندنا يقع واحدة بالمباشرة ، ولا يقع التي قبلها ولهم فيه وجهان . * يقع الطلاق في جميع ما يباشره بنفسه دون ما يعلقه بصفة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 42 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : وعلى هذا يقول إذا قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها وقع طلاق ، ويسقط قوله ( فأنت طالق قبلها ثلاثا ) وعندنا يقع في جميع ذلك ما يباشره بنفسه دون ما يعلقه بصفة . * ما جعل شرط للعتق كأن كان قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر فلا ينعتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 42 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : إذا كان له عبيد وزوجات ، فقال لزوجاته : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين منكن فعبدان من عبيدي حران ، وكلما طلقت ثلاثا منكن فثلاثة أعبد من عبيدي أحرار ، وكلما طلقت أربعا منكن فأربعة أعبد من عبيدي أحرار . فعندنا أنه إن جعل ذلك شرطا لم ينعتق به شيء من عبيده أصلا ، لأن العتق بالشرط لا يقع كالطلاق . . . المبسوط ج 5 / فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق * الحروف التي تستعمل في الطلاق لا يقع بها طلاق على جميع الوجوه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 43 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة ، إن ، وإذا ، ومتى ، ومتى ما ، وأي وقت وأي حين ، وأي زمان ، وهي